responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 214


« تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك » [1] وفي سند الرواية ومتنها أسئلة وأجوبة ذكرناها في كتاب مناهج الأحكام [2] .
ويظهر من المدارك أنّ المشهور توقّف الصحّة على الأغسال النهاريّة ، بلا إشكال في عدم مدخليّة الليليّة [3] الاتية ، ومع تردّد في مدخليّة الليليّة الماضية [4] . وقيل : لو قدّم غسل الفجر عليه فيجزئها عن الليليّة [5] الماضية لو كانت تؤثّر في تصحيح الصوم ، سيّما على القول بالتداخل [6] .
وفي كون المراد من الرواية ترك جميع أعمال المستحاضة ، فيكون ذكر الغسل لكلّ صلاتين بعنوان المثل ، أو مجرّد الغسل لكلّ صلاتين في الجملة أو كلّ ما وجب على من وجب عليه الغسل لكلّ صلاتين ، احتمالات . والظاهر أنّه رفع للإيجاب الكلَّي ، فترك أحد الأغسال يكفي في بطلان الصوم والصلاة ، لكنه بالنسبة إلى ذلك اليوم . وفي استنباط حكم المتوسطة إشكال .
< فهرس الموضوعات > تنبيه < / فهرس الموضوعات > تنبيه :
الظاهر من كلام الجماعة وجوب الغسل للصوم قبل الفجر بمقدار أداء الغسل لو لم يجب عليه مشروط آخر [7] ، ومقتضى ما حقّقناه سابقاً : « من أنّ الوجوب للغير



[1] التهذيب 4 : 310 ح 937 ، الوسائل 2 : 590 أبواب الحيض ب 41 ح 7 .
[2] يمكن الطعن في السند بجهالة المكتوب إليه ، ومن حيث المتن بمخالفتها لما عليه الأصحاب من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة .
[3] في « م » : الليلة .
[4] مدارك الأحكام 1 : 19 .
[5] في « ز » ، « ح » : الليلة .
[6] روض الجنان : 17 .
[7] الدروس 1 : 99 .

214

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست