responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 285


عليّ بن جعفر [1] ظاهرة في إرادة الترتيب ولا تنكره [2] ، فينوي الغسل ويدلك رأسه وعنقه تحت المطر ، ثم شقّه الأيمن ، ثم الأيسر . وعليها تُحمل رواية محمّد بن أبي حمزة أيضاً [3] .
وأما المجرى والميزاب ، فلم نقف في الأخبار على ما يدلّ عليهما ، والكلام فيهما أيضاً كالمطر .
وما دلّ من الأخبار على أنّ غسل الحيض مثل غسل الجنابة يدلّ على جواز الارتماس فيه أيضاً ، وكذلك في غسل الميت كما سيجيء ، مع خصوص تنصيص بعض الأخبار به .
وأما في غيرهما ، فالظاهر أنّ الاعتماد ليس إلَّا على عدم القول بالفصل ، كما ادّعاه في الذكرى [4] .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يجب كون الماء مباحاً ، مطلقاً ، وطاهراً < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : يجب كون الماء مباحاً ، مطلقاً ، وطاهراً أما الإطلاق والإباحة ، فالكلام فيه كما تقدّم في الوضوء .
وأما الطهارة ، فهو أيضاً إجماعيّ ، ومستفاد من الأخبار .
وأما طهارة محلّ الغسل ، فقال الشيخ في المبسوط : إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل ، فإن خالف واغتسل أولًا فقد ارتفع حدث الجنابة ، وعليه أن يزيل



[1] فإنّ فيها : سألته عن الرجل هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك الفقيه 1 : 14 ح 27 ، التهذيب 1 : 149 ح 424 ، الاستبصار 1 : 125 ح 425 ، قرب الإسناد : 85 ، الوسائل 1 : 504 أبواب الجنابة ب 26 ح 10 .
[2] في « م » : ينكره .
[3] الكافي 3 : 44 ح 7 ، الوسائل 1 : 505 أبواب الجنابة ب 26 ح 14 وفيها : رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل ؟ قال نعم . والرواية عن محمّد بن أبي حمزة عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) .
[4] الذكرى : 101 .

285

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست