responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 577


المقدّر الواحد عن الجميع ، لأنّ الحكم إنّما تعلَّق بما فيه من الماء .
وقد يتأمّل في ذلك بأنّ طهارة أرض البئر لم تثبت إلَّا بنزح المقدّر ، فنجاستها مستصحبة .
وفيه : منع نجاسة الماء الخارج بعد ذلك ، لعدم استفادتها من أدلة نجاسة البئر ، والأصل طهارة الماء الخارج ، وسيجيء تمام الكلام .
ولو تعدّد موجب نزح الجميع وتعذّر ، ففي الاكتفاء بتراوح يوم إشكال ، يظهر وجهه من أصالة عدم التداخل ، ومن كون البدل في حكم المبدل .
< فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثالثة عشر : اختلفوا في حكم أبعاض ما له مقدّر < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثالثة عشر : اختلفوا في حكم أبعاض ما له مقدّر فعن جماعة إلحاقها بالكلّ [1] ، ولا دليل عليه لتغايرهما . وألحقها بعضهم بما لا نصّ فيه [2] . وفصّل صاحب المعالم بكفاية مقدّر الكلّ إن كان أقلّ من منزوح ما لا نصّ فيه ، تعدّياً من باب الأولويّة ، وإلَّا فمنزوح ما لا نصّ فيه [3] . وليس ببعيد .
وأما لو تعدّدت الأجزاء ، فإن وقع جميع الأجزاء دفعة ففيه إشكال ، لعدم انفهام ذلك من إطلاق الاسم .
وربما يفهم مما تقدّم من استثناء مثل مصير الدم القليل كثيراً استثناء ذلك من عدم تداخل الإجزاء أيضاً ، بل الشهيد جعل الحكم هكذا فيما لو وقع جميع الأجزاء في أكثر من دفعة أيضاً [4] .
وفيه نظر ؛ لعدم صدق اسم الكلّ عليه حينئذٍ ، بخلاف الدم الكثير ، فعلى الاستثناء والقول بالتداخل يجب نزح المقدّر مرّة ، أو منزوح ما لا نصّ فيه مرّة على



[1] كالشهيد في الذكرى : 10 ، فإنّه قال : أبعاض المقدّر كالمقدّر ، ويظهر من المنتهي 1 : 107 .
[2] احتمله في جامع المقاصد 1 : 145 .
[3] المعالم : 97 ، 98 .
[4] الذكرى : 10 .

577

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست