نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 326
الضرر فاشتراط ذلك محلّ إشكال ، لو لم يكن إجماعاً ، إلَّا أن يقال باندراجه تحت العسر والحرج المنفيين ، فإنّ العسر والحرج قد يكونان من جهة محض التألَّم من مفارقة المال وإن لم يكن مضرّاً به ، خرج عنه غير المجحف كما دلَّت عليه الصحيحة المتقدّمة [1] ، وبقي الباقي . ولو بُذل له الماء أو وهب له وجب القبول ، لصدق الوجدان حينئذٍ . وكذلك لو بُذل له الثمن ، كما أفتى به الشيخ [2] وتبعه العلامة في المنتهي [3] وغيره . واستشكله المحقّق بأنّ فيه منّة ، فلا يجب تحمّلها [4] ، وذهب إليه العلامة في التذكرة والنهاية [5] والشهيدان [6] . والأظهر الأوّل ، لما ذكرناه ، ولعدم الفرق ظاهراً بين بذل الماء وهبته ، وبين بذل ثمنه . مع أنّ الكلام غير مطرد ، فقد لا تكون منّة ، وقد يتعاكس ، وقد يختلف الحال بالنسبة إلى الباذل والقابل ، بالنسبة إلى الماء والثمن . ولا تجوز مكابرة صاحب الماء ، بخلاف الاضطرار لمثل الجوع والعطش . والظاهر وجوب القبول لو أعطاه بثمن مؤجّل وكان قادراً على الأداء لما مرّ . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : من الأعذار ؛ المرض < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : من الأعذار ؛ المرض سواء كان من جهة الخوف من الهلاك بسببه ، أو زيادته ، أو بُطء برئه ، أو عسر علاجه ، أو حدوثه ؛ وكذلك القروح والجروح .