responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 326


الضرر فاشتراط ذلك محلّ إشكال ، لو لم يكن إجماعاً ، إلَّا أن يقال باندراجه تحت العسر والحرج المنفيين ، فإنّ العسر والحرج قد يكونان من جهة محض التألَّم من مفارقة المال وإن لم يكن مضرّاً به ، خرج عنه غير المجحف كما دلَّت عليه الصحيحة المتقدّمة [1] ، وبقي الباقي .
ولو بُذل له الماء أو وهب له وجب القبول ، لصدق الوجدان حينئذٍ .
وكذلك لو بُذل له الثمن ، كما أفتى به الشيخ [2] وتبعه العلامة في المنتهي [3] وغيره .
واستشكله المحقّق بأنّ فيه منّة ، فلا يجب تحمّلها [4] ، وذهب إليه العلامة في التذكرة والنهاية [5] والشهيدان [6] .
والأظهر الأوّل ، لما ذكرناه ، ولعدم الفرق ظاهراً بين بذل الماء وهبته ، وبين بذل ثمنه . مع أنّ الكلام غير مطرد ، فقد لا تكون منّة ، وقد يتعاكس ، وقد يختلف الحال بالنسبة إلى الباذل والقابل ، بالنسبة إلى الماء والثمن .
ولا تجوز مكابرة صاحب الماء ، بخلاف الاضطرار لمثل الجوع والعطش .
والظاهر وجوب القبول لو أعطاه بثمن مؤجّل وكان قادراً على الأداء لما مرّ .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : من الأعذار ؛ المرض < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : من الأعذار ؛ المرض سواء كان من جهة الخوف من الهلاك بسببه ، أو زيادته ، أو بُطء برئه ، أو عسر علاجه ، أو حدوثه ؛ وكذلك القروح والجروح .



[1] صحيحة صفوان ، وهي في الكافي 3 : 74 ح 17 ، والفقيه 1 : 23 ح 71 ، والتهذيب 1 : 406 ح 1276 ، والوسائل 2 : 997 أبواب التيمّم ب 26 ح 1 .
[2] المبسوط 1 : 31 .
[3] المنتهي 3 : 16 .
[4] المعتبر 1 : 371 .
[5] التذكرة 2 : 165 ، النهاية 1 : 185 .
[6] الدروس 1 : 131 ، روض الجنان : 118 .

326

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست