responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 389


ثم إنّ المحقّق في الشرائع تردد في طهارة ذرق الدجاج الغير الجلَّال [1] لرواية ضعيفة جدّاً [2] معارضة بمثلها [3] . ولا وجه له ، للأصل ، والعمومات ، وكلّ ما تقدّم من الأدلَّة ، ولا بأس باستحباب التنزّه .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : المني والدم < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : المني والدم من ذي النفس السائلة نجسان . أما المني فيدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع المتكرر في كلامهم [4] : الأخبار المستفيضة الصحيحة وغيرها [5] .
والحقّ أنّه ليس فيها ما يشمل جميع أفراده ، بل الظاهر منها مني الإنسان [6] .
وقد يظنّ التعميم من صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « ذكر المني فشدّده ، وجعله أشدّ من البول » [7] بأنّ فيه إشعاراً بكونه أولى بالتنجيس من البول ، فكلّ ما حكم بنجاسة بوله فيكون منيه أولى بالتنجيس .
وفيه مع ما فيه لا يتمّ فيما بوله طاهر .
فالمعتمد هو الإجماع .



[1] الشرائع 1 : 43 .
[2] روى فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب لا . التهذيب 1 : 266 ح 782 ، الاستبصار 1 : 178 ح 619 ، الوسائل 2 : 1013 أبواب النجاسات ب 10 ح 3 ، وفارس فيها هو ابن حاتم القزويني ، وقال الشيخ في رجاله : 420 إنّه غالٍ ملعون .
[3] روى وهب بن وهب عن الصادق ( ع ) : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب . التهذيب 1 : 283 ح 831 ، الاستبصار 1 : 177 ح 618 ، الوسائل 2 : 1013 أبواب النجاسات ب 10 ح 2 . ووهب عاميّ مطعون فيه بالكذب كما في رجال النجاشي : 430 .
[4] كما في التذكرة 1 : 53 ، والمدارك 2 : 265 ، والذخيرة : 146 ، وكفاية الأحكام : 11 .
[5] الوسائل 2 : 1021 أبواب النجاسات ب 16 .
[6] ففي حسنة الحلبي إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه ، وفي رواية محمد بن مسلم سألته عن المذي يصيب الثوب وقال في المني يصيب الثوب : إن عرفت مكانه فاغسله ، وهكذا .
[7] الفقيه 1 : 161 ح 758 ، التهذيب 1 : 252 ح 730 ، الوسائل 2 : 1022 أبواب النجاسات ب 16 ح 2 .

389

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست