responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 295


وعدم جواز نقض اليقين بالشك ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [1] ، وفحوى الروايتين الآتيتين .
وأما في صورة الاشتباه ، فالأظهر أيضاً عدم الوجوب ، لهذه الأدلَّة ، ولخصوص صحيحة منصور [2] وموثّقة سليمان بن خالد [3] الناطقتين بعدم وجوب الغسل ، معللًا بأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل ، فلعلَّه عليه السلام جعل إمكان كونه ماء الرجل كافياً في الحكم بذلك ، مع احتمال ذلك .
وخالف ابن إدريس في ذلك ، مستدلا بقوله عليه السلام : « الماء من الماء » [4] [5] .
وهو مع ضعف دلالته محجوج بالأدلَّة المتقدّمة .
ولا يتفاوت الكلام في ذلك بين ما قبل البول والاجتهاد وما بعده ، لأنّ ما دلّ على إعادة الغسل مع عدم البول إنّما ورد في الرجل ، فلا يقاس عليه .
وأما البلل المشتبه بالبول ، فلا حكم فيه أيضاً ، للأصل ، وعدم جواز القياس بحكم الرجل .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : تستحبّ التسمية < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : تستحبّ التسمية تبعاً لفتوى جماعة [6] ، وللعمومات [7] .



[1] الكافي 3 : 49 ح 3 ، التهذيب 1 : 146 ح 413 ، الوسائل 1 : أبواب الجنابة ب 13 ح 3 ، عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا .
[2] التهذيب 1 : 148 ح 421 ، علل الشرائع : 287 ح 1 ، الوسائل 1 : 482 أبواب الجنابة ب 13 ح 2 ، 1 .
[3] التهذيب 1 : 148 ح 421 ، علل الشرائع : 287 ح 1 ، الوسائل 1 : 482 أبواب الجنابة ب 13 ح 2 ، 1 .
[4] السرائر 1 : 122 .
[5] سنن ابن ماجة 1 : 199 ح 607 ، صحيح مسلم 1 : 269 ح 343 .
[6] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 53 ، وابن البراج في المهذب 1 : 46 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 554 .
[7] الوسائل 1 : 297 أبواب الوضوء ب 26 ، عمدة القارئ 1 : 25 ، الجامع الصغير 1 : 91 .

295

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست