نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 521
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : المعروف من مذهب الأصحاب أنّ حكم ماء الحمّام حكم الجاري في عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يتغيّر إذا كان متصلًا بالمادّة ، وكذلك في تطهيره < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : المعروف من مذهب الأصحاب أنّ حكم ماء الحمّام حكم الجاري في عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يتغيّر إذا كان متصلًا بالمادّة ، وكذلك في تطهيره وقيل : الظاهر أنّه إجماعيّ [1] ، وقال في المعالم : لا نعلم في الأصحاب مخالفاً في عدم الانفعال بالملاقاة مع بلوغ المادّة كرّاً [2] . والمراد به : هي الحياض الصغار التي يجري إليها الماء من المخزن ، فإن ما كان كرّاً منها لا حاجة إلى السؤال عنها ، وهو الظاهر من الأخبار الواردة فيها ، وفهمها الفقهاء أيضاً كذلك . والأصل فيه : الأخبار المستفيضة جدّاً ، مثل قوله عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان ، عن الصادق عليه السلام : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : « هو بمنزلة الجاري » [3] . ورواية ابن أبي يعفور ، عنه عليه السلام : « إن ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً » [4] وظاهرها أنّه لا يقبل النجاسة كماء النهر . وموثّقة حنّان عنه عليه السلام ، حيث سأل عن انتضاح ماء الحمّام الذي يرد عليه الجنب وغيره فقال : « أليس هو جارٍ ؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس » [5] . ورواية إسماعيل بن جابر في قرب الإسناد ، عن الكاظم عليه السلام : « ماء الحمّام لا ينجّسه شيء » [6] . وقويّة بكر بن حبيب ، عن الباقر عليه السلام قال : « ماء الحمّام لا بأس به إذا