نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 113
وللتصريح به في الخبر قال : « جَرَت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » [1] . ويستحبّ إيثار الأحجار ، للخبر [2] . ويستحبّ الاستبراء على المشهور ، للأخبار المعتبرة [3] . خلافاً للإستبصار فأوجبه [4] ، وهو ضعيف ، للأصل ، وعدم وضوح دلالة الأخبار على الوجوب ، وصحيحة جميل عن الصادق عليه السلام : « إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء » [5] وموثّقة روح بن عبد الرحيم [6] ، ورواية داود الصرمي عن الهادي عليه السلام قال : « رأيته غير مرّة يبول ويتناول كوزاً صغيراً ويصبّ الماء عليه من ساعته » [7] . وفائدته : عدم انتقاض الوضوء والتنجّس بالبلل المشتبه . واختلف كلامهم في كيفيته ، كظاهر الأخبار ، وسيجيء تمام الكلام . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : يُكره الجلوس مستقبلًا للريح ومستدبراً لها < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الرابع : يُكره الجلوس مستقبلًا للريح ومستدبراً لها ولا وجه لتخصيص بعض الأصحاب ذلك بالبول [8] مع ورود الرواية مطلقة [9] . واستنباط العلَّة غير واضح . وفي الخصال عن عليّ عليه السلام : « وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله ، ولا يستقبل الريح » [10] وهو لا يقتضي الاختصاص أيضاً .