نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 531
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
ثم إنّ العلامة لم يعتبر الكرّيّة في ماء المطر وإنّ ألحقه بالجاري [1] ، ولا بأس به ، لكون دلالة أخبار المطر أظهر وأقوى من أدلة الجاري . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السادس : في ماء البئر < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السادس : في ماء البئر وهو يصدق في العرف على أُمور ، والمراد بها هنا نوع واحد منها ، وهو مجمع ماء نابع من الأرض ، ولا يتعدّاها غالباً ، كما يستفاد من ملاحظة الأخبار وكلام الأصحاب ، ولا خلاف في نجاسته إذا تغيّر بالنجاسة . وأما بدونه ، فالمشهور بين القدماء حتّى ادّعى عليه السيّد الإجماع هو النجاسة [2] . وذهب ابن أبي عقيل [3] وابن الغضائري [4] وأكثر المتأخّرين إلى الطهارة واستحباب النزح [5] . وذهب في المنتهي إلى الطهارة والنزح تعبّداً ، ولم يقيّده بعدم جواز الاستعمال قبله ليفرّع عليه بطلان الوضوء به قبل النزح ، لفساد المنهي عنه [6] . وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى الطهارة ووجوب النزح ، فيحكم ببطلان الوضوء قبل النزح إذا علم بوقوع النجاسة قبله [7] . وذهب البصروي [8] من القدماء إلى نجاسة ما دون الكرّ منه [9] ، وعن الجعفي
[1] نهاية الأحكام 1 : 229 . [2] الانتصار : 11 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 551 ، السرائر 1 : 69 . [3] نقله عنه في المختلف 1 : 187 . [4] نقله عنه في المدارك 1 : 54 . [5] كالعلامة في المختلف 1 : 187 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 1 : 17 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 121 . [6] المنتهي 1 : 68 . [7] التهذيب 1 : 232 ، الاستبصار 1 : 32 ، ولكن يشكل استفادة ذلك من الإستبصار فإنّ كلامه مضطرب . [8] بُصري كحبلى بلدة بالشام وقرية ببغداد قرب عكبراء . [9] نقله عنه في الذكرى : 9 .
531
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 531