نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 308
لا يستفاد منه أنّ اشتراطه به باعتبار أنّه طهور . والتعليق على الوصف وإن كان فيه إشعار بالعلَّيّة ، لكنه ليس بحجّة ، مع معارضته باحتمال إرادة الاختصار في اللفظ ، وكون المقام مقام تعميم الحكم ، مع أنّ إبقاءه على الإطلاق يقتضي دخول التيمّم مطلقاً ، هذا كلَّه مع المعارضة بما بيّنا من عموم البدليّة ، فالمراد بيان الأفراد مرتّباً ومن جملتها التيمّم . ونظير هذا الإشكال ما قيل : إنّ البدليّة تسلَّم فيما ثبت فيه الاشتراط بالمائيّة ، نظراً إلى تسوية الماء والتراب في الأخبار ، لا ما ثبت اشتراطه بخصوص أحد المائيتين . ويظهر الجواب عنه مما تقدّم . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : إنّه يجب عند فقد التمكَّن من المائيّة لكلّ ما تجب له المائيّة < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثاني : إنّه يجب عند فقد التمكَّن من المائيّة لكلّ ما تجب له المائيّة أما إجمالًا فلما ظهر من تلك الأخبار من عموم البدليّة ، وأيضاً ظهر أنّه يبيح ما تبيحه المائيّة ، فإذا ثبت اشتراط الواجب بالطهارة وتمكَّن منه بالفرض ، فتجب من باب المقدّمة . وأما تفصيلًا ، فأما وجوبه للصلاة وشرطيته لها ، فمما لا خلاف فيه ، بل الظاهر أنّه من ضروريات الدين . وتدلّ عليه الآية [1] ، وعموم الأخبار المتقدّمة ، وعموم مثل قوله عليه السلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » [2] وخصوص الأخبار الكثيرة . وكذلك الطواف الواجب ، ويدلّ عليه مضافاً إلى إجماعهم : ظاهر الأخبار المتقدّمة ، وقوله عليه السلام : « الطواف بالبيت صلاة » [3] . وأما مسّ كتابة القرآن الواجب ، فلقوله تعالى * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * [4]