responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 77


الثاني والشهيد الثاني [1] . والآية منطوقاً [2] ، لتبادر غرضيّة [3] الشرط للجزاء في مثل هذه المادّة المتكيّفة بالهيئة التعليقيّة الشرطيّة . ومفهوماً ، لحجّيته على المختار المحقّق . وصحيحة زرارة : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » [4] .
وتوهّم إرادة الجميع فلا يحصل من المفهوم إلَّا عدم البعض وهو الصلاة بعيد عن السياق ، وعن المعنى المحقّق للواو ، وهو مطلق الجمع ، لا الترتيب ولا المعيّة .
وفي الأخبار الواردة في علل الوضوء وغيرها أيضاً إشارات لطيفة إلى ما ذكرنا . ويؤيّده كونه مما تعمّ به البلوى ، ويحتاج إليه الناس ، ولا بد أن يكون الأمر في مثله أوضح من أن يحتاج إلى البيان ، ومع ذلك صار مهجوراً مثل هذا الهجر ، ولم يلتزم المؤمنون فعلها عند حدوث الأحداث سيّما الصلحاء ، ولم يُعهد ذلك في حقّ الظانّين بالموت قبل الوجوب .
وأمّا ما تعلَّق به الخصم من الإطلاقات والظواهر الكثيرة الدالَّة على وجوبه بحصول الأحداث [5] ، ففيه أوّلًا : أنّ القرينة قائمة على كونها محمولة على ما بعد دخول الوقت ووجوب المشروط بقرينة فهم الفقهاء وترك ظاهرها بحيث آلَ الأمر إلى ما ترى ، وظهورها في بيان الناقض لا الموجب ، خصوصاً مع تأدّي نظائرها من الواجبات الغيريّة بمثلها ، كغسل الثياب والأواني .
وثانياً : إنّها مقيّدة بما ذكرنا ، أو يُحمل إطلاقها على الاستحباب .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : إنّما يجب الوضوء لما يجب له على غير المتطهّر < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : إنّما يجب الوضوء لما يجب له على غير المتطهّر وإن كان ظاهر الآية



[1] التذكرة 1 : 148 ، جامع المقاصد 1 : 263 ، روض الجنان : 14 .
[2] قوله تعالى * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . المائدة : 6 .
[3] في « ز » : عرضيّة .
[4] الفقيه 1 : 22 ح 67 ، التهذيب 2 : 140 ح 546 ، الوسائل 1 : 261 أبواب الوضوء ب 4 ح 1 .
[5] انظر مدارك الأحكام 1 : 10 .

77

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست