نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 77
الثاني والشهيد الثاني [1] . والآية منطوقاً [2] ، لتبادر غرضيّة [3] الشرط للجزاء في مثل هذه المادّة المتكيّفة بالهيئة التعليقيّة الشرطيّة . ومفهوماً ، لحجّيته على المختار المحقّق . وصحيحة زرارة : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » [4] . وتوهّم إرادة الجميع فلا يحصل من المفهوم إلَّا عدم البعض وهو الصلاة بعيد عن السياق ، وعن المعنى المحقّق للواو ، وهو مطلق الجمع ، لا الترتيب ولا المعيّة . وفي الأخبار الواردة في علل الوضوء وغيرها أيضاً إشارات لطيفة إلى ما ذكرنا . ويؤيّده كونه مما تعمّ به البلوى ، ويحتاج إليه الناس ، ولا بد أن يكون الأمر في مثله أوضح من أن يحتاج إلى البيان ، ومع ذلك صار مهجوراً مثل هذا الهجر ، ولم يلتزم المؤمنون فعلها عند حدوث الأحداث سيّما الصلحاء ، ولم يُعهد ذلك في حقّ الظانّين بالموت قبل الوجوب . وأمّا ما تعلَّق به الخصم من الإطلاقات والظواهر الكثيرة الدالَّة على وجوبه بحصول الأحداث [5] ، ففيه أوّلًا : أنّ القرينة قائمة على كونها محمولة على ما بعد دخول الوقت ووجوب المشروط بقرينة فهم الفقهاء وترك ظاهرها بحيث آلَ الأمر إلى ما ترى ، وظهورها في بيان الناقض لا الموجب ، خصوصاً مع تأدّي نظائرها من الواجبات الغيريّة بمثلها ، كغسل الثياب والأواني . وثانياً : إنّها مقيّدة بما ذكرنا ، أو يُحمل إطلاقها على الاستحباب . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : إنّما يجب الوضوء لما يجب له على غير المتطهّر < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الثالث : إنّما يجب الوضوء لما يجب له على غير المتطهّر وإن كان ظاهر الآية