مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
كتاب المساقاة ، الأول
نویسنده :
السيد محمد تقي الخوئي
جلد :
1
صفحه :
302
( كتاب المساقاة ) - تعريفها ومشروعيتها
11
شرائط عقد المساقاة
12
حكم المساقاة المعاطاتية .
13
ذكر باقي الشرائط .
15
اشتراط كون الحصة معينة مشاعة .
17
حكم المساقاة على أصول غير ثابتة .
20
جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي .
21
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين .
23
تعيين ما على كل منهما من الأعمال .
24
لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك .
25
إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال .
27
لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه .
28
فروع لاشتراط عمل الغلام
29
عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل .
30
لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك .
31
إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد .
32
عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار .
33
جواز إفراد كل نوع بحصة .
35
لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا .
36
جواز اشتراط شئ غير الحصة
37
إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها .
38
لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول
44
حكم ما إذا بطل عقد المساقاة .
50
اشتراط مساقاة في عقد مساقاة .
52
جواز تعدد العامل أو المالك .
53
إذا ترك العامل العمل .
54
إذا تبرع عن العامل متبرع .
57
إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل .
59
ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه .
61
إذا تبين ان الأصول مغصوبة .
62
حكم مساقاة العامل غيره .
69
خراج الأرض على المالك .
71
ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور .
72
الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور .
73
حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل .
76
ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل .
77
صور التنازع بين المساقيين .
79
إذا ثبت خيانة العامل .
81
المغارسة باطلة .
83
ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام .
85
تذنيب في آداب الغرس .
90
( كتاب الضمان ) تعريفه .
95
شرائط عقد الضمان .
96
هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول .
97
لا يعتبر رضا المضمون عنه .
100
اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا .
101
اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه .
103
هل تعتبر الحرية في الضامن .
106
إذا اذن المولى لعبده في الضمان .
108
اعتبار التنجيز في الضمان .
110
اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه .
115
هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه .
118
اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه .
120
عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه .
121
بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن
125
إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن .
127
إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه .
128
الضمان لازم على الضامن والمضمون له .
129
هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن .
130
ما هو المدار في الاعسار واليسار
133
هل يلحق بالاعسار المماطلة .
134
هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان .
135
يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس .
138
إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله .
140
إذا حل المؤجل بموت الضامن .
141
حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله .
142
إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه .
143
ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء .
144
لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن .
146
للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه .
147
هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته .
148
لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار .
149
إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه
150
لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن .
153
لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن .
155
يجوز الضمان بغير جنس الدين .
158
يجوز الضمان بشرط الرهانة .
159
إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان .
162
اشتراط الضمان في مال معين .
163
إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه .
166
إذا ضمن اثنان عن واحد .
168
إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر .
173
لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين .
179
إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة .
182
يجوز الدور في الضمان .
185
حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية .
186
يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا .
188
إذا ضن في مرض موته .
190
إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة .
191
لا يصح ضمان النفقة المستقبلة .
196
لا يصح ضمان نفقة الأقارب .
197
حكم ضمان مال الكتابة .
198
حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية .
200
حكم ضمان الأعيان المضمونة .
202
حكم ضمان أرش المعيب .
211
إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا .
214
حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض .
215
لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه .
218
صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه .
223
لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره .
224
موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له .
228
صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه .
229
لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة .
231
لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له .
235
لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى .
237
( كتاب الحوالة ) تعريفها . شرائط عقد الحوالة .
241
اشتراط عدم السفه فيه .
243
اشتراط الايجاب والقبول فيه
245
هل يعتبر قبول المحال عليه .
246
هل الحوالة عقد أو ايقاع .
247
الفرق بين الاذن والوكالة .
249
اعتبار التنجيز في الحوالة .
251
هل يعتبر رضا المحال عليه .
253
اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل
255
اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا .
257
اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه .
260
صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل .
263
لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال .
264
صحة الحوالة على البرئ .
271
موضع حجية أصالة الصحة .
276
الضابطة الكلية لحجية اللوازم العقلية .
278
هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء .
281
تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة .
284
يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه .
286
لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها .
288
إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده .
298
الختام .
301
نام کتاب :
كتاب المساقاة ، الأول
نویسنده :
السيد محمد تقي الخوئي
جلد :
1
صفحه :
302
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir