إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
( مسألة 35 ) : إذا ثبت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها ، هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا ؟ قولان : أقواهما العدم ( 1 ) ، لأنه مسلط على ماله ، وحيث إن المالك أيضا مسلط على حصته فله أن يستأجر أمينا يضمه