إذا كانت ممكنة في صبيحته ، لوجوبها عليه حينئذ ( 1 ) وإن لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار ، بناءا على سقوطها بذلك . وأما النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم ، لأنه من ضمان ما لم يجب ( 2 ) ولكن لا يبعد صحته ( 3 ) لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجية ، وأما