responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)


ما لم يجب . بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ لم يصح بمقتضى التعليل المذكور . نعم في الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق اختلفوا في أنه هل يدخل في العهدة ويصح الضمان أو لا ؟ فالمشهور على العدم ( 1 ) وعن بعضهم : دخوله ، ولازمه الصحة مع التصريح ( 2 ) ودعوى : أنه من ضمان ما لم يجب . مدفوعة : بكفاية وجود السبب ( 3 ) . هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ ، وأما بالنسبة إلى مطالبة الأرش ، فقال بعض من منع من ذلك بجوازها ، لأن الاستحقاق له ثابت عند العقد ( 4 ) ، فلا يكون من ضمان ما لم يجب وقد عرفت أن الأقوى صحة الأول أيضا ، وأن تحقق السبب

211

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست