إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
( مسألة 4 ) : إذا أنكر الضامن الضمان فأستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن أو الدين ( 1 ) ، لاعترافه بكونه أخذ منه ظلما . نعم لو كان مدعيا مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان ، ولم يكن منكرا لأصل الدين ، وفرض كون المضمون عنه أيضا معترفا بالدين والإذن في الضمان ( 2 ) جاز له الرجوع عليه ، إذ