وفي الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع أذنه في الضمان إلا بذلك الأقل ( 1 ) كما أن في الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين ( 2 ) ، إلا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة ( 3 ) .( مسألة 21 ) : يجوز الضمان بغير جنس الدين ( 4 )