وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه ( 1 ) فإن القول قول المضمون عنه ( 2 ) . وكذا لو اختلفا في صحة الضمان وعدمها ( 3 ) . ( مسألة 2 ) : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، أو في ثبوت الدين وعدمه ، أو في مقداره أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا أو في اشتراط شئ عليه زائدا على أصل الدين ، فالقول قول الضامن ( 4 ) ، ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه