وأما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها إشكال ( 1 ) وإن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك . ( التاسع ) أن يكون الحصة معينة مشاعة ( 1 ) ، فلا تصح مع عدم تعينها إذا لم يكن هناك انصراف ، كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر . نعم لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجارا معلومة وللآخر ( 2 ) ، بل وكذا لو اشترط اختصاص