عنه للضامن بمجرد ضمانه ( 1 ) ، إلا أن الاجماع وخبر الصلح دلا على التوقف على الأداء فيه ، وفي المقام لا اجماع ولا خبر ، بل لم يتعرضوا لهذه المسألة . وعلى هذا فله الرجوع على المحيل ولو قبل الأداء ( 2 ) بل وكذا لو أبرأه المحتال أو وفاه بالأقل ، أو صالحه بالأقل ، فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقا إذا كان بريئا . ( مسألة 11 ) : إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح ( 3 ) ، سواء كان قبل حلول النجم أو بعده لثبوته في ذمته ، والقول بعدم صحته قبل الحلول ، لجواز تعجيز نفسه ضعيف ، إذ غاية ما يكون