إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
في ذمتهما ( 1 ) أو الأداء من الثمر ( 2 ) ، وأما لو شرط على المالك أن يكون أجرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر ففي صحته وجهان : ( أحدهما ) : الجواز ، لأن التصدي لاستعمال الأجرة نوع من العمل ، وقد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم