إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
( مسألة 10 ) : قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا : ( لو أحال عليه فقبل وأدى ) فجعلوا محل الخلاف ما إذا أن النزاع بعد الأداء ، أن حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلا بعد الأداء فقبله وإن حصل الوفاء بالنسبة إلى المحيل والمحتال ، لكن ذمة المحيل لا تشتغل للمحال عليه البرئ إلا بعد الأداء . والأقوى حصول الشغل بالنسبة إلى المحيل بمجرد قبول المحال عليه ( 1 ) .