الإجارة ، فإن المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه . ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحيانا - كالاستقاء بالمطر - مع بقاء ساير الأعمال ، وأما لو كان على خلافه - كما إذا لم يكن عليه إلا السقي واستغنى عنه بالمطر أو نحوه كلية - فاستحقاقه للحصة مع عدم صدور عمل منه أصلا مشكل ( 1 ) . ( مسألة 28 ) : إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن اتمام العمل يكون الثمر له ( 2 ) وعليه أجرة المثل ( 3 ) للعامل بمقدار ما عمل ، هذا إذا كان قبل ظهور الثمر ،