سبقه على الضمان أو لحقه لم يجب على الضامن أداءه ( 1 ) . ( مسألة 29 ) : لو قال الضامن : ( علي ما تشهد به البينة ) وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام ، لأنها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدين ثابتا حينه . فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له ، ولا للتعليل الذي ذكره بقوله : ( لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة ) ( 2 ) . إلا أن يكون مراده في صورة اطلاق