( مسألة 15 ) : لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقل من الدين ، أو وفاه الضامن بما يساوي أقل منه ، فقد صرح بعضهم بأنه لا يرجع على المضمون عنه إلا بمقدار ما يساوي . وهو مشكل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة ( 1 ) وكون القدر المسلم غير هذه الصور ،