responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 53


( مسألة 25 ) : يجوز تعدد العامل ( 1 ) ، كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما ، مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما ( 2 ) ، وتعيين حصة كل منهما ( 3 ) .
وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل ، كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد : ساقيناك على هذا البستان بكذا ، وحينئذ فإن كانت الحصة المعينة للعامل منهما سواء - كالنصف أو الثلث مثلا - صح وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهما ( 4 ) وأنها بالنصف أو غيره ، وإن لم يكن سواء - كان يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث مثلا - فلا بد من علمه بمقدار حصة كل منهما ،

53

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست