( مسألة 25 ) : يجوز تعدد العامل ( 1 ) ، كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما ، مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما ( 2 ) ، وتعيين حصة كل منهما ( 3 ) . وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل ، كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد : ساقيناك على هذا البستان بكذا ، وحينئذ فإن كانت الحصة المعينة للعامل منهما سواء - كالنصف أو الثلث مثلا - صح وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهما ( 4 ) وأنها بالنصف أو غيره ، وإن لم يكن سواء - كان يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث مثلا - فلا بد من علمه بمقدار حصة كل منهما ،