السادس : أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه على المشهور ، لقوله تعالى : ( لا يقدر على شئ ) [1] . ولكن لا يبعد صحة ضمانه وكونه في ذمته يتبع به بعد العتق ، كما عن التذكرة والمختلف ، ونفي
[1] الوسائل : ج 15 باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 .