( مسألة 25 ) : إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه ، فإن قلنا أن الضامن هو المولى - للانفهام العرفي ( 1 ) أو لقرائن خارجية - يكون من اشتراط الضمان في مال معين وهو الكسب الذي للمولى ، وحينئذ فإذا مات العبد تبقى ذمة المولى مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود ويبطل إن كان على وجه التقييد ( 2 ) وإن انعتق يبقى