إذا حصل المقتضي للثبوت وإن لم يثبت فعلا ، بل مطلقا لصدق الضمان وشمول العمومات العامة ، وإن لم يكن من الضمان المصطلح عندهم ( 1 ) ، بل يمكن منع عدم كونه منه أيضا . التاسع : أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه ، على ما يظهر من كلماتهم في بيان الضمان بالمعنى الأعم ، حيث قالوا : إنه بمعنى التعهد بمال أو نفس ، فالثاني الكفالة والأول إن كان ممن عليه للمضمون عنه مال فهو الحوالة ، وإن لم يكن فضمان بالمعنى الأخص . ولكن لا دليل على هذا الشرط ( 2 ) ،