وكذا لو أخذه منه ثم رده عليه هبة ( 1 ) . وأما لو وهبه ما في ذمته فهل هو كالابراء أو لا ؟ وجهان ( 2 ) . ولو مات المضمون له فورثه الضامن لم يسقط جواز الرجوع به على المضمون عنه ( 3 ) .