بالاجماع وخصوص الخبر : ( عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه [1] بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن إلا ما خسر . ويتفرع على ما ذكروه : أن المضمون له لو أبرء ذمة
[1] الوسائل : ج 13 باب 6 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 ، ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 6 من أبواب أحكام الضمان ، ح 2 .