والمحال عليه ( 1 ) وعدم الحجر بالسفه ( 2 ) في المحتال ( 3 ) والمحال عليه ( 4 ) ، بل والمحيل إلا إذا كانت الحوالة على البرئ فإنه لا بأس به ( 5 ) فإنه نظير الاقتراض منه - أمور - : ( أحدهما ) : الايجاب والقبول ، على ما هو المشهور بينهم عدوها من العقود اللازمة . فالايجاب من المحيل والقبول من المحتال . وأما المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا كان بريئا ، فإن مجرد اشتراط الرضا لا يدل على كونه طرفا وركنا للمعاملة