الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلا ( 1 ) وإن أبرأه من البعض ليس له الرجوع بمقداره وكذا لو صالح معه بالأقل - كما هو مورد الخبر - وكذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعا فأدى ، فإنه حيث لم يخسر بشئ لم يرجع على المضمون عنه وإن كان بإذنه ( 2 ) . وكذا لو وفاه عنه غيره تبرعا . ( مسألة 14 ) : لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة ، فالظاهر أن له الرجوع على المضمون عنه ( 3 ) ، ولا يكون في حكم الابراء .