والفضة أو غيرهما على أحدهما إذ تلف بعض الثمرة هل ينقص منها شئ أو لا ؟ وجهان : أقواهما العدم ( 1 ) فليس قرارهما مشروطا بالسلامة ، نعم لو تلفت الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلا ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال ، ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط وبين العكس