responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)


في الجملة بعد شمول العمومات ( 1 ) من قوله تعالى :
( أوفوا بالعقود ) و ( تجارة عن تراض ) . وكونها على خلاف الأصل ( 2 ) فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ( 3 ) ممنوع بعد شمولها ( 4 ) . ودعوى : أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا للمساقي أو كان وكيلا من المالك ، أو وليا عليه ، كما ترى ، إذ هو أول الدعوى ( 5 ) .
( مسألة 32 ) : خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك ( 6 ) لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين

71

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست