إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
في الجملة بعد شمول العمومات ( 1 ) من قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) و ( تجارة عن تراض ) . وكونها على خلاف الأصل ( 2 ) فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ( 3 ) ممنوع بعد شمولها ( 4 ) . ودعوى : أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا للمساقي أو كان وكيلا من المالك ، أو وليا عليه ، كما ترى ، إذ هو أول الدعوى ( 5 ) . ( مسألة 32 ) : خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك ( 6 ) لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين