الأعم الشامل للحوالة والكفاية أيضا ، فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس . واطلاق بالمعنى الأخص ، وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا ، وهو المقصود من هذا الفصل . ويشترط فيه أمور : أحدها : الايجاب ( 1 ) ، ويكفي فيه كل لفظ دال ، بل يكفي الفعل الدال ( 2 ) - ولو بضميمة القرائن - على التعهد والالتزام بما على غيره من المال . الثاني : القبول من المضمون له ( 3 ) . ويكفي فيه أيضا كل ما دل على ذلك من قول أو فعل وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الايجاب والقبول . كذا ذكروه . ولكن لا يبعد ( 4 )