responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 96


الأعم الشامل للحوالة والكفاية أيضا ، فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس . واطلاق بالمعنى الأخص ، وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا ، وهو المقصود من هذا الفصل .
ويشترط فيه أمور :
أحدها : الايجاب ( 1 ) ، ويكفي فيه كل لفظ دال ، بل يكفي الفعل الدال ( 2 ) - ولو بضميمة القرائن - على التعهد والالتزام بما على غيره من المال .
الثاني : القبول من المضمون له ( 3 ) . ويكفي فيه أيضا كل ما دل على ذلك من قول أو فعل وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الايجاب والقبول . كذا ذكروه . ولكن لا يبعد ( 4 )

96

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست