فيعتبر في الثاني دون الأول ، إذ ضمان علي بن الحسين ( ع ) كان تبرعيا ( 1 ) واختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضات ( 2 ) ، إذا كان بالإذن مع قصد الرجوع على الإذن . وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب . ( مسألة 2 ) : إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، وتبرأ