كما يجوز الوفاء بغير الجنس ( 1 ) ، وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلا بالجنس الذي عليه ( 2 ) إلا برضاه . ( مسألة 22 ) : يجوز الضمان بشرط الرهانة ، فيرهن بعد الضمان ( 3 )