responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 12


( أخبرني أبو عبد الله ( ع ) أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبرا بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة . . . . " " 1 " هذا مع أنها من المعاملات العقلائية ولم يرد نهي عنها [1] ولا غرر فيها حتى يشملها النهي عن الغرر .
ويشترط فيها أمور :
( الأول ) : الايجاب والقبول ( 2 ) ويكفي فيها كل لفظ دال على المعنى المذكور ( 3 ) ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا ، بل الجملة الإسمية مع قصد الانشاء بأي لغة كانت ، ويكفي القبول الفعلي بعد الايجاب القولي ، كما أنه يكفي المعاطاة ( 4 ) .



[1] الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 .

12

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست