( أخبرني أبو عبد الله ( ع ) أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبرا بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة . . . . " " 1 " هذا مع أنها من المعاملات العقلائية ولم يرد نهي عنها [1] ولا غرر فيها حتى يشملها النهي عن الغرر . ويشترط فيها أمور : ( الأول ) : الايجاب والقبول ( 2 ) ويكفي فيها كل لفظ دال على المعنى المذكور ( 3 ) ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا ، بل الجملة الإسمية مع قصد الانشاء بأي لغة كانت ، ويكفي القبول الفعلي بعد الايجاب القولي ، كما أنه يكفي المعاطاة ( 4 ) .
[1] الوسائل : ج 13 باب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 .