تمام ديونه وأنكره المضمون له ، لأصالة بقاء ما كان عليه ( 1 ) ولو اختلفا في اعسار الضامن حين العقد ويساره ( 2 ) فادعى المضمون له اعساره ، فالقول قول المضمون عنه ( 3 )