responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 260


( السادس ) : تساوي المالين - أي المحال به والمحال عليه - جنسا ونوعا ووصفا ، على ما ذكره جماعة ، خلافا لآخرين . وهذا العنوان وإن كان عاما إلا أن مرادهم - بقرينة التعليل بقولهم : تفصيا من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته به ، إذ لا يجب عليه أن يدفع الأمثل ما عليه - فيما كانت الحوالة على مشغول الذمة بغير ما هو مشغول الذمة به ، كأن يحيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير ، بأن يدفع بدل الدنانير دراهم ، فلا يشمل ما إذا أحال من له عليه الدراهم على البرئ بأن يدفع الدنانير ( 1 ) أو على مشغول الذمة بالدنانير بأن يدفع الدراهم ( 2 ) ولعله لأنه وفاء بغير الجنس برضا الدائن .
فمحل الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس . والوجه في عدم الصحة : ما أشير إليه من أنه

260

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست