وظاهر خبر الصلح الرضا من الدين بأقل منه ( 1 ) ، لا ما إذا صالحه بما يساوي أقل منه . وأما لو باعه أو صالحه أو وفاه الضامن بما يساوي أزيد فلا إشكال في عدم جواز الرجوع بالزيادة ( 2 ) . ( مسألة 16 ) : إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه ، فإن كان ذلك بعنوان ، الأمانة ليحتسب بعد الأداء عما عليه ، فلا اشكال ويكون في يده