إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
لأنه ليس من التبرعات ، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة ( 1 ) . وإن لم يكن بإذنه ، فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات ( 2 ) . نعم على القول بالثلث يخرج منه . ( مسألة 34 ) : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه ( 3 ) كما إذا كان عليه خياطة ثوب