( مسألة 26 ) : إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد ( 1 ) فإما أن يكون على التعاقب ، أو دفعة . فعلى الأول : الضامن من رضي المضمون له بضمانه ( 2 ) ولو أطلق الرضا بها كان الضامن هو السابق . ويحتمل قويا ( 3 ) كونه كما إذا ضمنا دفعة ، خصوصا بناءا على اعتبار القبول من المضمون له ، فإن الأثر حاصل بالقبول نقلا لا كشفا .