( مسألة 17 ) : لو قال الضامن للمضمون عنه : ( ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان ) فدفع برئت ذمتها معا ، أما الضامن : فلأنه قد أدى دينه ، وأما المضمون عنه : فلأن المفروض أن الضامن لم يخسر . كذا قد يقال : والأوجه أن يقال : إن الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء دينه فقد اشتغلت ذمته بالأداء ( 1 ) . والمفروض أن ذمة المضمون عنه أيضا مشغولة له ، حيث أنه أذن له في الضمان . فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمة الضامن من حيث كونه بأمره ، ولاشتغال ذمة المضمون عنه حيث إن الضمان بإذنه ، وقد وفي الضامن ( 2 ) . فيتهاتران ، أو يتقاصان ( 3 ) واشكال صاحب الجواهر في اشتغال ذمة