responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 72


لا الغرس الذي هو للمالك ، وإن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض ، ومع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك فهو على المالك مطلقا ( 1 ) إلا إذا اشترط كونه على العامل ( 2 ) أو عليهما بشرط العلم بمقداره .
( مسألة 33 ) : مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره ، والظاهر عدم الخلاف فيه ( 3 ) إلا من بعض العامة حيث قال بعدم ملكية له إلا بالقسمة قياسا على عامل القراض ، حيث إنه لا يملك الربح إلا بعد الانضاض . وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه ( 4 )

72

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست