لا الغرس الذي هو للمالك ، وإن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض ، ومع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك فهو على المالك مطلقا ( 1 ) إلا إذا اشترط كونه على العامل ( 2 ) أو عليهما بشرط العلم بمقداره . ( مسألة 33 ) : مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره ، والظاهر عدم الخلاف فيه ( 3 ) إلا من بعض العامة حيث قال بعدم ملكية له إلا بالقسمة قياسا على عامل القراض ، حيث إنه لا يملك الربح إلا بعد الانضاض . وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه ( 4 )