ما عليه " صح . وحينئذ فإن ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه سواء كانت سابقة أو لاحقة ( 1 ) ، وكذا إن ثبت بالاقرار السابق على الضمان ، أو باليمين المردودة ( 2 ) كذلك ( 3 ) وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره ( 4 ) ويلزم عنه بأدائه في الظاهر ( 5 ) ولو اختلف الضامن والمضمون