على الغاصب مع جهل العامل ، لأنه مغرور من قبله ولا ينافيه ضمانه لأجرة عمله ، فإنه محترم ، وبعد فساد المعاملة لا يكون الحصة عوضا عنه ، فيستحقها ، واتلافه الحصة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له . ( مسألة 31 ) : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة ( 1 ) أو مع النهي عنه ( 2 ) . وأما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقا - كما في الإجارة والمزارعة - وإن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل الثاني إلا بإذن المالك ( 3 ) ، أو لا يجوز مطلقا وإن أذن المالك ، أو لا يجوز إلا مع إذنه ، أو لا يجوز قبل ظهور الثمرة ويجوز بعده ( 4 ) أقوال ،