responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 69


على الغاصب مع جهل العامل ، لأنه مغرور من قبله ولا ينافيه ضمانه لأجرة عمله ، فإنه محترم ، وبعد فساد المعاملة لا يكون الحصة عوضا عنه ، فيستحقها ، واتلافه الحصة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له .
( مسألة 31 ) : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة ( 1 ) أو مع النهي عنه ( 2 ) .
وأما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقا - كما في الإجارة والمزارعة - وإن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل الثاني إلا بإذن المالك ( 3 ) ، أو لا يجوز مطلقا وإن أذن المالك ، أو لا يجوز إلا مع إذنه ، أو لا يجوز قبل ظهور الثمرة ويجوز بعده ( 4 ) أقوال ،

69

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست