ثم إن العبد بقبول الحوالة يتحرر ( 1 ) ، لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة ( 2 ) ولو لم يحصل الأداء منه ( 3 ) ، فإذا أعتقه المولى قبل الأداء بطل عتقه ( 4 ) . وما عن المسالك من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء ، لأن الحوالة ليست