ضمانه ( 1 ) . وحينئذ فإن عين كونه في ذمته نفسه ، أو في ذمة المملوك يتبع به بعد عتقه أو في كسبه ، فهو المتبع ( 2 ) أن أطلق الإذن ففي كونه في ذمة المولى ، أو في كسب المملوك ، أو في ذمته يتبع به بعد عتقه أو كونه متعلقا برقبته ، وجوه وأقوال أوجهها الأول ، لانفهامه عرفا ( 3 ) كما في إذنه في الاستدانة لنفقته أو لأمر آخر ، وكما في إذنه في التزويج حيث أن المهر والنفقة على مولاه ودعوى : الفرق بين الضمان والاستدانة ، بأن الاستدانة موجبة لملكيته وحيث أنه لا قابلية له لذلك يستفاد منه كونه على مولاه ، بخلاف الضمان حيث إنه لا ملكية فيه . مدفوعة : بمنع